کتاب الجهاد
س1: ما هو حكم الجهاد الإبتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم(عليه السلام)؟ وهل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك؟
ج: لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى.
س2: ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضى الوالدين بذلك؟
ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمين واجب ولا يتوقف على إذن الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.
س3: هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة؟
ج: حكمهم ما داموا خاضعين لقوانين ومقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان.
س4: هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا؟
ج: لا يجوز ذلك، وأما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، والمسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية.
س5: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل؟
ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ويتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل، وعلى هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص بريء، وأما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلَّف بالجهاد في سبيل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل في الحالات التي يحتمل فيها تعرّضه للقتل، فذلك له موارد مختلفة، فإذا شعر المكلَّف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتى وإن كان في ذلك خوف تعرّضه للقتل.